الحر العاملي
55
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الثّالث : في أنّ الواجب في زكاة الغلَّات العشر أو نصفه باعتبار السّقي وقد مرّ . [ 11 ] وقال الباقر عليه السّلام في الزكاة : ما كان يعالج بالرّشاء ، والدّلاء ، والنّواضح ، ففيه نصف العشر ، وما كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ، ففيه العشر كاملا ( 1 ) . [ 12 ] وقال الصّادق ( 1 ) عليه السّلام في الصّدقة : فيما سقت السّماء ، والأنهار ، إذا كان ( 1 ) سيحا ، أو كان بعلا العشر ، وما سقت السّواني والدّوالي ، أو سقي بالغرب ( 1 ) ، فنصف العشر . [ 13 ] وسئل عليه السّلام عن الزكاة في التّمر والزّبيب ، فقال : في كلّ خمسة أوسق وسق ، والوسق : ستّون صاعا ، والزّكاة فيهما سواء . وحمل على الاستحباب . [ 14 ] وروي : إنّ في غلَّة الضّيعة ، الخمس بعد المئونة . وحمل على أنّه غير الزكاة . [ 15 ] وقال عليه السّلام : فيما سقت السّماء والأنهار أو كان بعلا العشر ، فأمّا ما سقت السّواني والدّوالي ، فنصف العشر ، فقيل له : الأرض تكون عندنا تسقى بالدّوالي ، ثمّ يزيد الماء وتسقى سيحا ، قال : النّصف والنّصف ، نصف بنصف العشر ، ونصف بالعشر ، فقيل : الأرض تسقى بالدّوالي ثمّ يزيد الماء فتسقى السّقية والسّقيتين سيحا ، قال : وفي كم تسقى السّقية والسّقيتين سيحا ؟ قيل : في ثلاثين ليلة [ أو ] ( 1 ) أربعين ليلة ، وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستّة أشهر سبعة أشهر ، قال : نصف العشر .
--> [ 11 ] الوسائل 6 : 125 / 5 ( 1 ) سقط هذا الحديث من ش [ 12 ] الوسائل 6 : 125 / 2 ( 1 ) ش : وقال الباقر عليه السّلام ( 1 ) الأصل : وإذا كانت ( 1 ) الغرب : هو الدّلو الكبير ( اللَّسان : غرب ) [ 13 ] الوسائل 6 : 127 / 1 [ 14 ] الوسائل 6 : 127 / 2 [ 15 ] الوسائل 6 : 128 / 1 ( 1 ) أثبتناه من الوسائل وهو الصّحيح ، وفي ش : في أربعين